Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 382

  1. كتاب الإجارة
  2. في أركانها
  3. الركن الثالث: الأجرة

وهما معلومان مما بعدهما "وإن أطلق" ذكر الأجرة عن التعجيل والتأجيل "فمعجلة" كالثمن المطلق "ويملكها المكري" ملكا مراعى لا مستقرا كما سيأتي "بنفس العقد" كما يملك المكتري المنفعة بذلك ولأنها عوض في معاوضة يتعجل بشرط التعجيل فيتعجل عند الإطلاق كالثمن "واستحق استيفاءها إذا سلم العين" المستأجرة "إلى المستأجر" كالثمن.

"فرع" لو أجر الناظر الوقف سنين وأخذ الأجرة لم يجز له دفع جميعها للبطن الأول، وإنما يعطى بقدر ما مضى من الزمان، فإن دفع أكثر منه فمات الآخذ ضمن الناظر تللك الزيادة للبطن الثاني، قاله القفال في فتاويه. وقياسه أنه لو أجر الموقوف عليه لايتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته قاله الزركشي، لكن قال ابن الرفعة: للموقوف عليه أن يتصرف (¬١) في الجميع لأنه ملكه في الحال (¬٢)، قال: وكان بعض القضاة الفضلاء يمنعه من ذلك، قال السبكي: وينبغي التفصيل بين طول المدة وقصرها فإن طالت بحيث يبعد احتمال بقاء الموجود من أهل الوقف منع من التصرف، وإن قصرت فيظهر ما قاله ابن الرفعة انتهى. أما صرفها في العمارة فلا منع منه بحال.

"ويجوز أن تكون" الأجرة "طعاما إن جاز السلم فيه ووصف بصفته" فلا بد أن تكون معلومة كما علم أيضا من قوله " والجهالة والضبط بالوصف " فلو قال اعمل كذا لأرضيك أو أعطيك شيئا أو بملء كفي دراهم أو نحوه لم يصح العقد،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 382 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.