Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 383

  1. كتاب الإجارة
  2. في أركانها
  3. الركن الثالث: الأجرة

وكذا لو أجره بنفقته وكسوته وهذا لا ينافيه جواز الحج بالرزق لأنه ليس بإجارة كما اقتضاه قول الشرح الصغير والروضة يجوز الحج بالرزق كما يجوز بالإجارة بل هو نوع من التراضي والمعونة (¬١) كما أشار إليه البيهقي واختاره السبكي، وأما إيجار عمر أرض السواد بأجرة مجهولة فلما فيه من المصلحة العامة المؤبدة.

"وإن شرط أن يعمر الدار" ولو "بأجرتها" بأن أجرها بعمارتها أو بدراهم معلومة على أن يعمرها ولا يحسب ما ينفق من الأجرة أو على أن يصرف الدراهم في عمارتها "لم يصح" العقد للجهل بمقدار الأجرة ووجهه في الأخيرتين أن الأجرة الدراهم مع العمارة أو الصرف إليها وذلك عمل مجهول قال ابن الرفعة وقضيته أنه لو كان العمل معلوما صح وفيه نظر من جهة أن هذا كبيع الزرع على أن يحصده البائع (¬٢)؛ لأنه بيع وشرط عمل فيه يقصد مثله في الأملاك "فإن فعل" المشروط "رجع" بأجرته وبما صرفه لأنه أنفقه بالإذن بشرط العوض "وإن أطلق" العقد عن ذكر شرط صرف الأجرة "ثم أذن" له المؤجر "بصرفها في العمارة وتبرع" المستأجر "به" أي بالصرف "جاز" قال ابن الرفعة ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا (¬٣).

"وإن اختلفا في قدر الإنفاق فمن يصدق" منهما؟ "قولان" أشبههما في الأنوار: المنفق إن ادعى محتملا (¬٤) وبه -. جزم ابن الصباغ وغيره لأن الآذن له

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 383 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.