ائتمنه على ذلك (¬١) "وإذا حلت" الأجرة "المؤجلة وقد تغير النقد وجبت من نقد يوم العقد لا يوم تمام العمل ولو في الجعالة" كنظيره في البيع (¬٢).
"فرع الأجرة المعينة كالمبيع" الأنسب " كالثمن المعين" (¬٣) "في الشروط" وفي أنها تملك في الحال كما صرح به الأصل (¬٤) "فتصح" الإجارة "بصورة مرئية" كالبيع "لا بجلد شاة قبل سلخه" إذ لا تعرف صفته في الرقة والثخانة وغيرهما.
"فصل أما إجارة الذمة فللأجرة فيها (¬٥) حكم رأس مال السلم" لأنها سلم في المنافع "فيجب قبضها في المجلس" فلا يبرأ منها (¬٦) ولا يستبدل عنها "ولا يحال بها ولا عليها ولا تؤجل" لئلا تكون بيع دين بدين "ولو كان" العقد وفي نسخة " كانت " أي الإجارة "بغير لفظ السلم" كأن كان بلفظ الإجارة كأن قال استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا لأنه سلم في المعنى كما مر.
"فرع يجوز كون الأجرة منفعة فإن أجر دارا بمنفعة دارين أو حلي ذهب بذهب جاز ولا يشترط القبض في المجلس" إذ لا ربا في المنافع "ولو أعطاه ثوبا وقال إن خطته اليوم - أو روميا - فلك درهم أو" خطته "غدا - أو
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 384 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2837)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.