الشيخ أبي حامد وضرر الماشي كضرر الدابة فيما يظهر (¬١).
"وإن تنازعا" أي المستحقان للركوب "في البداءة" به "أقرع" بينهما "وإن أطلقا" أي اثنان "استئجار دابة لا تحملهما حمل" الاستئجار "على التعاقب" وإن كانت تحملهما ركبا جميعا.
"وإن اكترى كل الدابة إلى نصف المسافة أو نصف الدابة إلى" كل "المسافة" الأولى تعبير غيره بأنه لو اكترى دابة ليركبها نصف المسافة أو نصفها إلى موضع كذا "صحت" أي الإجارة "مشاعة" كبيع المشاع "ويقتسمان" بالزمان أو المسافة وإذا اقتسما فيما تقرر بالزمان قال المتولي فالزمان المحسوب زمان السير حتى لو نزل أحدهما للاستراحة أو لعلف الدابة لم يحسب زمن النزول لأن نفس الزمان غير مقصود وإنما المقصود قطع المسافة.
"فرع": "استئجار" ما لا منفعة فيه في الحال مثل "جحش لا يركب الآن فاسد" لأن الإجارة موضوعة على تعجيل المنافع بخلاف المساقاة على ما لا يثمر في تلك السنة ويثمر بعدها لأن تأخر الثمار محتمل في كل مساقاة.
"فرع: العجز الشرعي كالحسي (¬٢) فالإجارة لقلع سن صحيحة باطل" لحرمة قلعها (¬٣) فهو معجوز عنه شرعا وكذا الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر