Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 395

  1. كتاب الإجارة
  2. في أركانها
  3. الركن الرابع: المنفعة

والفحش وختان صغير لا يحتمل ألمه "ولو استأجره لفصد أو حجامة وقلع سن صعب ألمها وقال الأطباء يزول" ألمها "به" أي بقلعها "جاز" للحاجة.

"فصل" لو "استأجرها" أي امرأة إجارة عين "لكنس المسجد اليوم" مثلا "فحاضت انفسخت" أي الإجارة "لفوات المنفعة شرعا" فلو دخلت وكنست عصت ولم تستحق أجرة والتصريح بالتعليل من زيادته قال السبكي ومحل الانفساخ إذا حاضت عقب الإجارة ولم تزد المدة على قدر الحيض وإلا انفسخت في قدره، وفيما عداه قولا تفريق الصفقة "بخلاف" استئجارها في "الذمة" لكنس المسجد يجوز لإمكانه بغيرها أو بعد الحيض وبما قاله في العينية علم أنه يصح استئجار عين الحائض لذلك وهو كذلك قال الأذرعي (¬١): ويشبه أن محله إذا كانت مسلمة بخلاف الذمية إذا أمنت التلويث بناء على الأصح (¬٢) من جواز تمكين الكافر الجنب من المكث في المسجد.

"ولو استأجره لقلع سن (¬٣) " وجعة "فبرئت انفسخت أيضا" لتعذر القلع (¬٤) "فإن لم تبرأ ومنعه" أي المستأجر الأجير "من قلعها لم يجبر" عليه.

"ويستحق" الأجير "الأجرة" أي تسلمها "بالتسليم" لنفسه "و" مضي مدة "إمكان العمل" لكنها تكون "غير مستقرة حتى لو سقطت" تلك السن أو برئت "رد" الأجير "الأجرة" لانفساخ الإجارة "كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق" ها فإن المهر يجب تسليمه بالتمكين غير مستقر وترد نصفه بعد المفارقة قال في الأصل ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير حيث تستقر عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 395 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.