Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 396

  1. كتاب الإجارة
  2. في أركانها
  3. الركن الرابع: المنفعة

"و" سيأتي "في الباب الثالث عن الإمام ما يخالفه (¬١) " أي عدم الاستقرار فيما ذكر وهذا من زيادته وما اقتضاه قولهم " إن المستأجر لا يجبر على قلع السن من أنه لا يجب تسليم العين للأجير ليعمل فيها " لا يخالف ما مر في باب المبيع قبل قبضه - من أنه يجب - لأنه لا يجب تسليمه له عينا بل تسليمه له ليعمل فيه، أو دفع الأجرة من غير عمل.

"فصل: لو أجرت" حرة "نفسها" إجارة عين (¬٢) لإرضاع أو غيره "بغير إذن الزوج لم يجز" لأن أوقاتها مستغرقة لحقه نعم لو كان غائبا غيبة بعيدة أو طفلا فأجرت نفسها لعمل بمنزلها بحيث يظن فراغها منه قبل. تمكنه من التمتع بها فتتجه الصحة (¬٣) قاله الأذرعي أما بإذنه فيجوز (¬٤) "وإن تزوجها مستأجرة لم يمنعها الإيفاء (¬٥) " لما التزمته كما لو أجرت نفسها بإذنه "وليس لمستأجر المرضعة" أو غيرها المفهوم بالأولى "منع الزوج وطأها بعد فراغها" أي في أوقاته، ولا نظر إلى توقع حبلها الذي ينقطع به اللبن أو يقل لأن حبلها متوهم فلا يمنع به الوطء المستحق.

"وله تأجير" أي إيجار "أمته المزوجة (¬٦) " ولو بغير إذن زوجها لأن له

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 396 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.