Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 397

  1. كتاب الإجارة
  2. في أركانها
  3. الركن الرابع: المنفعة

الانتفاع بها وليس للزوج منعها من المكتري لأن يده يد السيد في الانتفاع، واستثنى الأذرعي المكاتبة فقال ينبغي (¬١) أن تكون كالحرة إذ لا سلطنة للسيد عليها.

"و" له "استئجار زوجته" وقوله "مطلقا" من زيادته أي سواء أذن قبل استئجارها أم لا وسواء أكانت حرة أم أمة "حتى لإرضاع ولده ولو" كان "منها (¬٢) " كما لو استأجرها بعد البينونة.

"ويصح استئجار الولد والده" ولو للخدمة كما مر في باب العارية "وعكسه" أي ويصح استئجار الوالد ولده كغيره.

"الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر (¬٣) " أو نائبه "فالقربة المحتاجة للنية" كالصلاة والصوم "لا يستأجر لها (¬٤) " إذ القصد منها امتحان المكلف بكسر نفسه بفعلها ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك "إلا إن دخلها النيابة كالحج" والعمرة "وتفرقة الزكاة" فيصح الاستئجار لها لما مر في بابي الحج والزكاة ولحصول المقصود بتفرقة الزكاة ونحوها.

"وما لا نية فيه" من القرب "إن كان فرض كفاية شائعا في الأصل كالجهاد (¬٥) فلا يستأجر له مسلم" ولو عبدا (¬٦) أي لا يستأجره الإمام ولا غيره لأنه يقع عنه ولأنه - وإن لم يتعين عليه إذا حضر الصف - تعين عليه قال الزركشي وغيره: هذا إذا قصد المستأجر وقوع الجهاد عن نفسه فإن قصد إقامة هذا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 397 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.