Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 402

  1. كتاب الإجارة
  2. في أركانها
  3. الركن الرابع: المنفعة

غيره لا يجوز تعليمه القرآن فلا تجوز الإجارة له "فلو قال لتعلمني شهرا" مقتصرا على التقدير بالزمان "جاز (¬١) " اكتفاء ببيان محل العمل مع المدة "ولو لم يبين قراءة نافع (¬٢) وغيره" إذ الأمر فيها قريب وقضيته أنه يعلمه ما شاء من القرآن لكن قال الماوردي والروياني تفريعا على ذلك يعلمه الأغلب (¬٣) من قراءة البلد كما لو أصدقها دراهم يتعين غالب دراهم البلد.

"فرع: لو كان" المتعلم "ينسى" ما يتعلمه "فهل عليه" أي الأجير "إعادة تعليمه" أو لا "يرجع" فيه "إلى العرف" الغالب فإن لم يكن عرف غالب فالأوجه اعتبار ما دون الآية (¬٤) فإذا علمه بعضها فنسيها قبل أن يفرغ من باقيها لزم الأجير إعادة تعليمها.

"فرع: الإجارة للقراءة على القبر" مدة معلومة أو قدرا معلوما "جائزة (¬٥) للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن (¬٦) " وكالاستئجار للأذان وتعليم القرآن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 402 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.