Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 408

  1. كتاب الإجارة
  2. في أركانها
  3. الركن الرابع: المنفعة

يغلب فيها الغراس.

"لا في الدار" فلا يجب تبيين ما تستأجر له "لتقارب السكنى ووضع المتاع" فيها "ويحمل" العقد "على المعهود منها (¬١) " أي من مثلها من سكناها ووضع المتاع فيها فلا يسكنها لما لا يليق بها وهذا من زيادته قيد به كلام الأصحاب ليندفع عنهم اعتراض الأصل بأن كلامهم يجوز أن يمنع بأنها قد تستأجر أيضا لعمل الحدادين والقصارين ولطرح الزبل فيها وذلك أكثر ضررا فما جعلوه مبطلا في الأرض موجود هنا انتهى ويؤيد التقييد المذكور ما يأتي قريبا عن الزركشي وغيره أما إذا كان يعهد من مثلها السكنى لما ذكر أيضا فلا حجر.

"ولو أجره الأرض لينتفع" بها "كيف" - عبارة الأصل بما - "شاء صح" بخلاف ما لو أجره دابة ليحملها ما شاء للضرر "وفعل ما شاء" لرضاه به لكن يشترط (¬٢) عدم الإضرار لجريان العادة بأن الأراضي إذا زرع فيها شيء في سنة أريحت منه في أخرى قاله الزركشي وغيره "أو ليزرع" فيها "وأطلق صح وزرع ما شاء وكذا لو أجره ليغرس أو ليبني (¬٣) وأطلق" صح و "غرس وبنى ما شاء" لتقارب الاختلاف في ذلك نعم إن أجر على غيره (¬٤) بولاية أو نيابة لم يكف الإطلاق لوجوب الاحتياط ذكره الزركشي وغيره وقول المصنف كأصله في البناء وأطلق أي عن ذكر ما يبني أما موضع البناء وطوله وعرضه فلا بد من بيانه كما سيأتي والتصريح بغرس وبنى ما شاء من زيادته "ولو قال أجرتك إن شئت فاغرس أو ازرع صح" لرضاه بأشدهما ضررا "وتخير" بينهما (¬٥) كما في قوله لتنتفع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 408 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.