Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 409

  1. كتاب الإجارة
  2. في أركانها
  3. الركن الرابع: المنفعة

كيف شئت "لا إن قال" أجرتكها "لتزرع أو تغرس أو فازرع واغرس" ولم يبين القدر "أو لتزرع نصفا وتغرس نصفا إن لم يخص كل نصف بنوع" فلا يصح العقد في الثلاثة للإبهام لأنه في الأولى جعل له أحدهما لا بعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن التقريب (¬١) وفي الثانية لم يبين كم يزرع وكم يغرس وفي الثالثة لم يبين المزروع والمغروس (¬٢) فصار كقوله بعتك أحد هذين العبدين بألف والآخر بخمسمائة.

"فرع يشترط" في الإيجار للبناء "بيان طول البناء وعرضه وموضعه لا" بيان قدر "ارتفاعه إلا" في البناء "على سقف" أو جدار استأجره له فيشترط بيانه وذلك لأن الأرض تحمل كل شيء بخلاف السقف والجدار.

"النوع الثالث: الدواب" وهي تستأجر "للركوب" ولغيره "ويشترط" في إجارتها للركوب إجارة عين أو ذمة لينتفي الغرر "معرفة الراكب ولو بالوصف التام للجثة" قيل بأن يصفه بالضخامة (¬٣) أو بالنحافة ورجحه الحاوي الصغير (¬٤) وقيل بالوزن ولم يرجح المصنف منهما شيئا (¬٥) كالأصل وإنما لم يكتفوا بالوصف في الرضيع لأنه لا يأتي على المقاصد المتعلقة به ولم يشترطوا مع رؤية الراكب امتحانه باليد فإن العادة لم تجر فيه بذلك "فإن كان" الراكب "مجردا" أي ليس معه ما يركب عليه "حمله" المؤجر "على ما يليق بدابته" من سرج (¬٦) أو إكاف أو زاملة أو غيرها فلا حاجة إلى ذكره "أو" كان "معه محمل أو سرج أو إكاف" أو نحوه "وجب" لصحة العقد "رؤيته" مع امتحانه الزاملة باليد كما نقله الأصل عن البغوي وأقره

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 409 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.