وضعفا ولو نظروا إليها لم يكن بعيدا قال ابن الرفعة ولعل عدم ذلك أن المنازل تجمعهم، والعادة تبين ذلك والضعف في الدابة عيب وكأنه لم ينظر إلى البطء وعدمه وللنظر فيه مجال "ويشترط رؤية" الدابة "المعينة" كنظيره فيما مر في المؤجرة للركوب.
"فرع وتقسم الأجرة في حمل الصبرة. على صيعانها كتقسيم الثمن عليها في البيع وقد سبق" ثم "بيانه" ضمنا لا صريحا والتصريح بهذا من زيادته.
"فصل وإن استأجره" أي شخصا "لسقي حائط من بئر" بدلو أو نحوها في الذمة أو على دابة معينة "اشترط" للصحة "معرفة الدولاب والدلو و" موضع "البئر وعمقها بالمشاهدة" لها "أو وصف ما تنضبط" هي "به لا" معرفة "جنس الدابة" في الإجارة لذلك في الذمة "وفي" الإجارة له على الدابة "المعينة تشترط رؤيتها" كما في الركوب والحمل "وتتقدر" المنفعة في ذلك "بالزمان" كأن يقول لتسقي بهذه الدلو من هذه البئر اليوم قال ابن الرفعة: ويشترط (¬١) - أي حينئذ - في إجارة الذمة ذكر جنس الدابة لاختلاف الغرض به سرعة وبطئا صرح به القاضي وغيره "أو بالدلاء" أي بعددها وعبارة الأصل أو بالعمل كأن يقول لتسقي خمسين دلوا من هذه البئر بهذه الدلو "لا بالأرض" لاختلاف ريها بكيفية حالها وبحرارة الهواء وبرودته وأعاد هنا التقدير بالزمان أو بالعمل ليعطف عليه قوله لا بالأرض.
وقضية كلامه أنه إذا قدر بالزمان لا تشترط معرفة الأرض وهو ظاهر (¬٢)، ويفارق نظيره في الحراثة بعدم (¬٣) اختلاف العمل في السقي باختلاف الأرض صلابة