Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 414

  1. كتاب الإجارة
  2. في أركانها
  3. الركن الرابع: المنفعة

ورخاوة بخلافه في الحراثة.

"ويشترط في الحراثة" أي في الاستئجار لها "معرفة الأرض" بالرؤية أو الوصف لاختلافها صلابة ورخاوة قال في الأصل وتقدر المنفعة بالزمان بأن يقول لتحرث في هذه الأرض الشهر أو بالعمل بأن يقول لتحرث هذه القطعة أو إلى موضع كذا منها "فإن وردت" أي الإجارة للحرث "على العين (¬١) أو" في الذمة لكن "قدر الحرث فيها بزمان وجب معرفة الدابة (¬٢) " لاختلاف العمل باختلاف حالها "لا إن قدر بالأرض" فلا يجب معرفتها.

"و" يشترط "في الدياسة والطحن" أي الاستئجار لكل منهما "معرفة جنس ما يداس ويطحن" لاختلاف العمل قال ابن الرفعة وهذا بين (¬٣) إذا كانت الإجارة مقدرة بالعمل لا بالزمان وعدل المصنف عن تعبير أصله بالدياس إلى قوله الدياسة ليسلم من التسامح فقد قال المطرزي الدياسة في الطعام إن توطأ بقوائم الدواب وأما الدياس فهو صقل السيف واستعمال الفقهاء إياه في موضع الدياسة تسامح أو وهم. ا هـ. "وفي اشتراط معرفة الدابة" للدياسة أو الطحن "ما" مر "في الحراثة" من التفصيل السابق "وعلى الجملة فكل ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه".

"فصل": "المعقود عليه" في الإجارة "هو المنفعة لا العين المستوفى منها" المنفعة لأنها التي تستحق بالعقد ويتصرف فيها وليست العين كذلك وقيل هو العين المذكورة لإضافة اللفظ إليها غالبا ولأن المنفعة معدومة ومورد العقد يجب أن يكون موجودا وأجاب الأول بأن ذلك لا يقتضي كونه عينا أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن المنافع وإن كانت معدومة فملحقة بالموجودة ولهذا صح العقد عليها وجاز أن تكون الأجرة دينا ولولا إلحاقها بالموجودة لكان ذلك في معنى بيع الدين بالدين قال في الأصل ويشبه أن لا يكون ذلك خلافا محققا لأن من قال بالثاني لا يعني به أن العين تملك بالإجارة كما تملك بالبيع ومن قال بالأول لا يقطع النظر عن العين بالكلية وقال ابن الرفعة بل هو خلاف محقق ففي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 414 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.