Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 419

  1. كتاب الإجارة
  2. في أحكام الإجارة الصحيحة
  3. الطرف الأول: فيما يقتضيه لفظ العقد

نسخة ومستنقع "الحمام من وظيفة المالك ابتداء وانتهاء لا في الدوام" فإنه من وظيفة المستأجر ما لم تنقض المدة لحصول ما فيها بفعله وفارق حكم الانتهاء هنا حكمه فيما قبله بأن الحادث هنا مع انقضاء المدة ضروري بخلافه ثم "وكسح" أي كنس "ثلج السطح لا العرصة في الدوام على المالك" لأنه كعمارة الدار بخلاف كنس العرصة فإنه على المستأجر وإن كثف للتسامح به عرفا وتعبير أصله بالمؤجر أعم من تعبير المصنف بالمالك قال ابن الرفعة وما قالوه (¬١) في ثلج السطح محله في دار لا ينتفع ساكنها بسطحها كما لو كانت جملونات وإلا فيظهر أنه كالعرصة قال ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا عند العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام.

"وهل رماد الحمام (¬٢) " في الانتهاء كما دل عليه كلام أصله "كمستنقعه" فيكون نقله من وظيفة المالك "أو كالكناسة" فيكون من وظيفة المستأجر "وجهان" أفقههما عند ابن الرفعة الثاني (¬٣) وتقييده برماد الحمام من تصرفه بناء على ما فهمه فيما مر (¬٤)، وظاهر كلام أصله عدم التقييد بذلك وهو ظاهر وليس المراد بكون ما ذكر على المالك والمستأجر إجباره عليه بل أنه من وظيفته كما عبر به في بعض الصور حتى إذا ترك المالك ما عليه ثبت للمستأجر الخيار، أو المستأجر ما عليه وتعذر انتفاعه فلا خيار له.

"فرع يمنع المستأجر" دارا "للسكنى من طرح التراب" والرماد "في أصل حائط الدار و" من "ربط الدابة فيها" أي في الدار نعم إن اعتيد ربطها فيها فيظهر أنه لا يمنع من ذلك كما قاله الأذرعي "لا" من "وضع الأمتعة" فيها "ولو" كانت من "ما يسرع إليه الفساد" بالفأر ونحوه كالأطعمة لأنه معتاد وفي نسخة بدل " الفساد " " الفأر ".

"فصل لو استأجر أرضا للزراعة" ولها شرب معلوم "لم يدخل شربها" في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 419 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.