Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 420

  1. كتاب الإجارة
  2. في أحكام الإجارة الصحيحة
  3. الطرف الأول: فيما يقتضيه لفظ العقد

العقد "إلا بشرط أو عرف (¬١) " مطرد "فإن اضطرب العرف" فيه بأن كانت تكرى وحدها تارة ومع الشرب أخرى "أو استثنى الشرب لم يصح" العقد للاضطراب في الأول وكما لو استثنى ممر الدار في بيعها في الثاني "إلا إن وجد" شرب "غيره" فيصح مع الاضطراب والاستثناء لزوال المانع بالاغتناء عن شربها، وذكر الثانية من زيادته وكلام الأصل في الأولى يقتضي الصحة وهو محمول على ما إذا وجد للأرض شرب آخر كما تقرر.

"فإن عين الزرع" في استئجار الأرض له "وانقضت المدة قبل إدراك الزراعة" الأولى قول أصله " إدراكه ". "لتقصير" في الزراعة "بالتأخير" لها "أو بزرع" آخر "أبطأ" إدراكا "مما عين أو بزرعه ثانيا" بدل "ما أكله الجراد" ونحوه "قلع" ما زرعه مجانا "وسوى الأرض" كالغاصب لكن "لا" يقلع "قبل مضي المدة" لأن منفعة الأرض في الحال له.

"وله" أي للمؤجر "منعه من زرع الأبطأ" إدراكا "مطلقا (¬٢) " عن التقييد بضيق الوقت وهذا قول العراقيين قال الإمام: والذي يقتضيه قياس المراوزة القطع بأنه لا يمنعه منه فإن المنفعة مستحقة ولا ضرر على المؤجر فإن له القلع بعد مضي المدة قال وليس لما قاله العراقيون وجه ويجاب بأن له وجها (¬٣) وهو أن الأبطأ أكثر ضررا على الأرض "لا من" زرع "المعين" في العقد أي ولا ما لا يساويه "إن ضاق الوقت فقد يقصد القصيل وإن تأخر" الإدراك "لعذر كحر أو برد أو مطر أو أكل الجراد لبعضه" بأن أكل رأسه فنبت ثانيا فتأخر لذلك "بقي" الزرع "بالأجرة إلى الحصاد وإن قدر" الزرع "بمدة لا يدرك فيها" كأن استأجر لزراعة الحنطة شهرين "وشرط القلع" بعد مضي المدة "صح" العقد وكأنه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 420 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.