مدة يدرك فيها الزرع بخلافه هنا فلا يلزمه من الصحة هنا الصحة ثم، ويلحظ في تعليلي الفساد - فيما إذا شرط الإبقاء ثم - تقصير العاقد أيضا وقضية الصحة في الأولى أنه لا يقلع مجانا وهو ما نقل عن العراقيين ثم محلها إذا لم يشرط الإبقاء على التأبيد بمعنى أنه لا يقلع أصلا فإن شرطه كذلك فسدت الإجارة باتفاق الأصحاب لتضمنها إلزام المكري التأبيد قاله الإمام (¬١) "ولا أجرة عليه" أي على المستأجر في الصورتين "بعد المدة" لأن ذلك في حكم العارية (¬٢)، والتصريح بهذا من زيادته.
"فإن رجع" المؤجر "فله حكم العارية بعد الرجوع" وقبله بعد المدة وتفصيله أنه إن أمكن القلع بلا نقص فعل وإلا فإن اختاره المستأجر (¬٣) فله
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 422 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2877)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.