Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 423

  1. كتاب الإجارة
  2. في أحكام الإجارة الصحيحة
  3. الطرف الأول: فيما يقتضيه لفظ العقد

ذلك لأنه ملكه وعليه تسوية الأرض وأرش نقصها لتصرفه في أرض الغير بالقلع بعد خروجها من يده بغير إذن مالكها وعلى هذا لو قلع قبل المدة لزمه التسوية لعدم الإذن وإن لم يختره لم يقلع المؤجر مجانا لأنه محترم لم يشترط قلعه ويتخير كمعير رجع في عاريته.

"وإذ آل الأمر إلى القلع فهو على المستأجر" فيباشره أو يبذل مؤنته لأنه شغل الأرض فليفرغها "وإذا عين" المؤجر "خصلة" مما يتخير فيه في العارية "فأباها المستأجر كلف القلع مجانا" ليرد الأرض كما أخذها "وفاسد الإجارة يوجب" على المستأجر "أجرة المثل" التصريح بهذا هنا من زيادته "ثم هو" أي فاسد الإجارة "كصحيحها في التخيير" للمالك "و" في "منع القلع مجانا (¬١) ".

"فصل وإن استأجر" أرضا "لزراعة جنس" أو نوع معين "زرع مثله ودونه في الضرر" لأن المعقود عليه منفعة الأرض، والمزروع طريق في الاستيفاء فلا يتعين كما أنه إذا كان له حق على غيره يتخير بين أن يستوفيه بنفسه وأن يستوفيه بغيره "لا ما فوقه" كما في العارية "فالحنطة فوق الشعير" ضررا "والذرة والأرز فوقهما" أي فوق الحنطة والشعير ضررا لأن للذرة عروقا غليظة تنتشر في الأرض وتستوفي قوتها والأرز يحتاج إلى السقي الدائم وهو يذهب قوة الأرض "ولو قال لتزرع هذه الحنطة صح" العقد وإن احتمل تلفها كالاستئجار لإرضاع هذا الصبي والحمل على هذه الدابة "وله إبدالها" بمثلها أو دونها والتصريح بهذا من زيادته "ولو نهاه" في الاستئجار لزرع الحنطة "عن" زرع "غيرها فسدت" الإجارة لأنه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 423 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.