Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 432

  1. كتاب الإجارة
  2. في أحكام الإجارة الصحيحة
  3. الطرف الثاني: في حكم يد المستأجر و الأجير

"الطرف الثاني: في حكم يد المستأجر والأجير" في الأمانة والضمان "فيد المستأجر" على العين المستأجرة "يد أمانة" فلا يضمن ما تلف منها بلا تقصير إذ لا يمكنه استيفاؤه منفعتها المستحقة له إلا بإثبات يده عليها كالنخلة المبتاع ثمرتها بخلاف ظرف المبيع "ولو. بعد" مضي "المدة" تبعا لها "فلا يلزمه الرد (¬١) " لها بل التخلية بينها وبين المالك إذا طلب كالوديعة "فإن" وفي نسخة فإذا "انفسخت" أي الإجارة "بسبب ولم يعلم" المستأجر "المالك" بالانفساخ بعد علمه به "ضمنها ومنافعها" لتقصيره بعدم إعلامه فإن أعلمه به أو لم يعلمه لعدم علمه به أو كان هو عالما به لم يضمن لأنه أمين ولا تقصير منه "وإن حمل قدرا" بعد مضي مدة استئجارها "للرد على دابة فانكسر بعثرتها" وفي نسخة بتعثرها "فإن كان لا يستقل بحمله لم يضمن" وإلا ضمن لتقصيره إذ العادة أن القدر لا ترد بالدابة مع استقلال المستأجر أو حمال به.

قال الزركشي: وينبغي أن يستثنى (¬٢) من هذا أي إن لم يجد حمالا ما لو كان من ذوي الهيئات ممن لا يليق الحمل بحاله فلا يضمن والقدر مؤنث والمصنف ذكرها والأصل جمع بينهما "ولو ترك الانتفاع" بالدابة "وقته" أي وقت الانتفاع بها كالنهار "فتلفت بسبب" كانهدام سقف (¬٣) "لو انتفع بها" فيه "لسلمت ضمن" لتقصيره بترك استعماله لها بخلاف ما إذا تلفت بما لا يعد مقصرا فيه كأن انهدم عليها السقف في ليل لم تجر العادة باستعمالها فيه وبذلك علم (¬٤) أن الضمان بذلك ضمان جناية لا ضمان يد وإلا لضمن بتلفه بما لا يعد مقصرا فيه لكن تردد فيه السبكي فقال وهل هو ضمان جناية (¬٥) حتى لو لم تتلف لم يضمن أو ضمان يد حتى تصير

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 432 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.