Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 435

  1. كتاب الإجارة
  2. في أحكام الإجارة الصحيحة
  3. الطرف الثاني: في حكم يد المستأجر و الأجير

واستثني عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة كما مر في بابها وعامل الزكاة فإنه يستحق العوض وإن لم يسم وقال بعضهم لا تستثنى هذه (¬١) لأن الأجرة ثابتة له بنص القرآن فهي مسماة شرعا وإن لم يسمها الإمام حين بعثه "بخلاف داخل الحمام بلا إذن" من الحمامي فإنه يلزمه الأجرة إن لم يجر لها ذكر "لأن القصار" أي أو نحوه "صرف منفعته" لغيره "والداخل" للحمام "استوفاها" يعني منفعة الحمام "بسكوته" وخرج بقوله من زيادته بلا إذن الداخل بإذن فإن الحمامي فيه كالأجير كما قالوا به فيمن دخل سفينة بإذن صاحبها حتى أتى الساحل وبذلك صرح الماوردي (¬٢) والروياني والرافعي في الشرح الصغير ومسألة السفينة ذكرها الأصل وصرح فيها بأنه إذا دخلها بلا إذن لزمته الأجرة قال في المطلب ولعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه (¬٣) على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان.

"ولو قال" لغسال مثلا وقد أعطاه ثوبا "اغسله وأنا أرضيك" قال الأذرعي: أو ولا ترى مني إلا ما يسرك، أو حتى أحاسبك، أو ولا يضيع حقك أو نحوها (¬٤) "فأجرة المثل" مستحقة لأنه لم يتبرع بالعمل.

"فرع ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة" من سطل وإزار ونحوهما "وحفظ المتاع" نعم إن كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع كان ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام فقط "لا ثمن الماء" لأنه غير مضبوط فلا يقابل بعوض "فهو"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 435 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.