أي الحمامي "مؤجر" للآلة "وأجير مشترك" في الأمتعة فلا يضمنها كسائر الأجراء، والآلة غير مضمونة على الداخل لأنه مستأجر لها.
"فصل": لو "استؤجر في قصارة ثوب أو في صبغه بصبغ لصاحب الثوب فقصره أو صبغه وانفرد" باليد "فتلف في يده" بآفة سماوية أو بإتلافه "بعد القصارة والصبغ سقطت أجرته" كما في تلف المبيع قبل قبضه (¬١) بناء على أن القصارة في مسألتها عين "لا إن" لم ينفرد باليد بأن "عمل في ملك المستأجر أو بحضرته حتى تلف" فلا تسقط أجرته لأن يد المستأجر عليه فوقع العمل فيه مسلما أولا فأولا.
"فإن أتلفه" وانفرد باليد "ضمنه غير مقصور أو مصبوغ مع الصبغ" وسقطت أجرته كما علم مما مر بناء على أن إتلاف البائع كالآفة وإن لم ينفرد باليد ضمنه مقصورا أو مصبوغا ولم تسقط أجرته.
"ومتى أتلفه أجنبي" وانفرد الأجير باليد "فللمالك الفسخ والإجازة" للإجارة كما في إتلافه المبيع قبل القبض "فإن أجاز لزمته الأجرة وعلى الأجنبي" له "قيمته" أي الثوب "مقصورا أو مصبوغا وإن فسخ فلا أجرة عليه وطالب" هو "الأجنبي بقيمته غير مقصور أو مصبوغ مع بدل الصبغ" وللأجير تغريم الأجنبي (¬٢) أجرة القصارة أو الصبغ فيما يظهر وخرج بصبغ صاحب الثوب ما لو استأجره ليصبغ بصبغ نفسه فصبغه به ثم تلف في يده فإنه وإن كان الحكم كما مر لكن تسقط قيمة الصبغ.
"فرع لو قصر الثوب ثم جحده" ثم أتى به "استقرت الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه" بل لجهة الإجارة أو أطلق ثم أتى به "استقرت" أيضا، ومسألة