الإطلاق من زيادته "وإن قصره لنفسه سقطت (¬١) " لأنه عمل لنفسه ويفارق ما لو صرف الأجير الحج لنفسه. حيث لا تسقط أجرته بأن الحج بعد انعقاده عن المستأجر لا يقبل الصرف فنية الصرف ملغاة بخلاف القصارة فإنها تقبل الصرف وما لو قال مالك المعدن لغيره ما استخرجته منه هو لك أو استخرج لنفسك حيث يستحق الأجرة لأنه ثم جعل له شيئا طمع فيه ولم يحصل له بخلافه هنا.
"فصل: والمستأجر يضمن" ما استأجره "بالتعدي" فيه "فإن نام في الثوب" الذي استأجره للبس "بالليل أو نقل فيه ترابا أو ألبسه من دونه" حرفة "كعصار" أو دباغ "أو أسكن البيت أضر منه كحداد ونحوه" كقصار "ضمن (¬٢) " أي دخل في ضمانه لتعديه ولا حاجة لقوله " ونحوه " "أو ضرب الدابة" فوق العادة قال في الأصل وعادة الضرب تختلف في حق الراكب والرائض (¬٣) والراعي فكل تراعى فيه عادة أمثاله.
ويحتمل في الأجير للرياضة وللرعي ما لا يحتمل في المستأجر للركوب "أو كبحها" بالموحدة ويقال بالميم بدلها وبالتاء المثناة كذلك أي جذبها باللجام لتقف "فوق العادة أو أركبها أثقل منه" ضمن أيضا "لا إن ماتت بالضرب المعتاد" أو