أو مرض المؤجر وعجز عن الخروج مع الدابة أو نحوها (¬١) من الأعذار "لم تنفسخ" أي الإجارة "في الباقي (¬٢) " من المدة إذ لا خلل في المعقود عليه بل في غيره "وكذا" لا ينفسخ في الباقي "إن هلك الزرع" في الأرض المستأجرة "بجائحة" من نحو سيل أو جراد أو شدة حر أو برد ولا يحط شيء من الأجرة لأن الجائحة لحقت ماله لا منفعة الأرض فأشبه احتراق البز في الدكان المكرى "لا إن تلفت الأرض" بجائحة أبطلت قوة الإنبات فتنفسخ في الباقي "فلو تلف الزرع" قبل تلف الأرض (¬٣) "وتعذر إبداله قبل الانفساخ بتلفها لم يسترد من المسمى لما قبل التلف شيئا" لأنه لو بقيت صلاحية الأرض لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع وقيل يسترد لأن بقاء الأرض على صفتها مطلوب فإذا زالت ثبت الانفساخ والترجيح (¬٤) مع التصريح بالتقييد بتعذر الإبدال من زيادته أخذه من كلام القمولي تبعا للإمام وخرج بما قبل التلف المزيد على الأصل ما بعده فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه "أو" تلف الزرع "بعد تلفها" أي تلف الأرض "استرد حصة ما بعد تلفها لأنه لو بقيت الأرض لاستحق المنفعة" وتقييده بما بعد تلفها من زيادته وقضيته أنه لا يسترد حصة ما قبله، الأصح كما في جواهر القمولي أخذا من كلام الإمام خلافه لأن أول الزراعة غير مقصود ولم يسلم إلى الآخر هكذا أفهم هذا المقام كما لخصه القمولي مع أن عبارة الأصل في ذلك غير مخلصة.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 445
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 445 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2901)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.