إصلاحه في الحال وأصلحه فلا خيار وإلا فله الخيار كما مر في القسم الأول.
"ويثبت الخيار (¬١) " في باقي المدة بقسطه مما مضى من المسمى "بانقطاع ماء الأرض" المستأجرة للزراعة ولها ماء معتاد للعيب وإنما لم يثبت به الانفساخ لبقاء اسم الأرض مع إمكان زراعتها بغير الماء المنقطع وقضيته أنه إذا لم تمكن زراعتها بغيره تنفسخ الإجارة وهو ظاهر وسيأتي نظيره في انقطاع ماء الحمام "إلا إن أبدله" المؤجر "ماء" من مكان آخر "ووقت الزراعة باق" ولم تمض مدة لمثلها أجرة فلا خيار له لزوال موجبه كما لو بادر لإصلاح الدار فإن انقضى وقت الزراعة فلا إبدال "وإن غصبت العين" أو أبق الرقيق أو ندت الدابة "في إجارة العين فله الخيار (¬٢) " إن لم تنقض المدة ولم يبادر المؤجر لانتزاع العين لتعذر الاستيفاء وإنما لم تنفسخ الإجارة لبقاء عين المعقود عليه "فإن أجاز" العقد "- والتقدير بالعمل - استوفاه حين يقدر" على العين (¬٣) "أو" والتقدير "بالزمان انفسخت" أي الإجارة "فيما انقضى منه" فتسقط حصته من المسمى واستعمل العين في الباقي "فإن لم ينفسخ فانقضت المدة انفسخت (¬٤) " أي الإجارة وخرج بإجارة العين إجارة الذمة فلا خيار فيها ولا انفساخ (¬٥) بل على المؤجر الإبدال كما مر فإن امتنع