Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 448

  1. كتاب الإجارة
  2. في الطوارئ الموجبة للفسخ و الانفساخ
  3. القسم الثاني: ما يقتضي الانفساخ

استؤجر عليه قال الأذرعي وكأنه عند يساره بذلك دون إعساره بل يتخير المستأجر "وليس للمستأجر والمرتهن مخاصمة الغاصب (¬١) " إذ لا ملك لهما ولا نيابة "كالمستعير والمودع".

"فرع: يقبل إقرار المالك" وفي نسخة المؤجر "بالعين المؤجرة" لغير مستأجرها لأنه مالك غير متهم في الإقرار ويخالف إقرار البائع لأنه يصادف ملك غيره "ولا يبطل" به "حق المستأجر من المنفعة" وإن كانت العين في يد المقر له لأنه بالإجارة أثبت له الحق في المنفعة فلا يمكن من رفعه.

"فصل: الإجارة" وإن وردت على الذمة "تنفسخ بتلف المستوفى به (¬٢) المعين كالرضيع" في الرضاع "والثوب في الخياطة" لتعلق العقد بالعين "لا" بتلف "العاقدين" لأنها عقد لازم كالبيع (¬٣) وكما لو زوج أمته ثم مات بل إن مات المستأجر خلفه وارثه في استيفاء المنفعة (¬٤) أو المؤجر تركت العين المستأجرة عند

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 448 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.