المستأجر إلى انقضاء المدة وأما انفساخها بموت الأجير المعين فلأنه مورد العقد لا لأنه عاقد.
"فلو" وفي نسخة فإن "امتنع". المستأجر للخياطة "من تمكينه من الخياطة" بأن لم يسلمه الثوب "لم يكلف تمكينه" منها لأنه قد يسنح له غرض في الامتناع (¬١) "لكن بتسليم الأجير نفسه" له "و" مضي مدة "إمكان العمل تستقر أجرته قاله الإمام" قال في الأصل وليس للأجير فسخ الإجارة لاستقرار الأجرة له وقوله قاله الإمام وفاء بما وعد به في الشرط الثالث "والثوب محبوس" حيث استقرت الأجرة "لتسليمها فيمتنع" على المستأجر "بيعه قبل تسليمها" هذا من زيادته هنا وقد قدمه كأصله في باب حكم المبيع قبل القبض "فإن التزم عملا" في الذمة "ومات وله تركة استؤجر منها" لتوفية ما التزمه لأنه دين عليه "وإلا" أي وإن لم يكن له تركة "فإن لم يتمها" أي الإجارة أي عملها "الوارث ثبت" للمستأجر "الفسخ" لموت الملتزم مفلسا وإلا استحق الأجرة "والموصى له بالدار (¬٢) " أي بمنفعتها كما عبر بها الرافعي إذا أجرها وقد أوصى له بها "مدة حياته تنفسخ إجارته بموته" لانتهاء حقه بموته وما قيل من أن الوصية
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 449 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2905)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.