"ويرجع" على المكري "جاز" كما لو اقترض منه ثم دفعه إليه ولأنه محل ضرورة "ويصدق في إنفاق" قدر "معتاد" بيمينه لأنه أمين "وإن لم يكن" ثم "حاكم أو" كان لكن "عسر إثبات الواقعة عنده فأنفق" عليها "وأشهد على ما أنفق ليرجع" على المكري "رجع" عليه كنظيره في المساقاة (¬١) فإن اختلفا في قدر ما أنفق صدق المنفق "ويحفظها" أي الجمال "الحاكم بعد" مضي "المدة أو يبيع منها بقدر ما اقترض فإن خشي أن تأكل نفسها" لو باع بعضها "باع الكل"
"فصل: وإن سلم المؤجر العين (¬٢) وكذا الأجير الحر نفسه" إلى المستأجر أو عرضها عليه فامتنع من تسلمها "استقرت الأجرة" عليه "بمضي مدة الإجارة أو العمل" بحسب ما ضبطت به المنفعة "مطلقا" أي سواء أكانت الإجارة إجارة عين أم ذمة "وإن لم يستعملها" لأن المنافع تلفت تحت يده سواء أترك استعمالها. "اختيارا أو لخوف الطريق" أو لمرض "وليس له ردها" بغير رضا المؤجر "إلى تيسر العمل ولا الفسخ" بذلك "ويستقر بذلك" أي بمضي مدة الإجارة أو العمل "في" الإجارة "الفاسدة أجرة المثل (¬٣) " سواء انتفع أم لا وسواء أكانت أجرة المثل أقل من المسمى أم لا وهذا بخلاف المهر في النكاح الفاسد لا يجب إلا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 451 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2907)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.