Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 452

  1. كتاب الإجارة
  2. في الطوارئ الموجبة للفسخ و الانفساخ
  3. القسم الثاني: ما يقتضي الانفساخ

بالوطء؛ إذ اليد لا تثبت على منافع البضع.

"فرع: وإن حبس المؤجر العين" المؤجرة لقبض الأجرة أو غيره "حتى انقضت المدة انفسخت" أي الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه "أو" حتى انقضى "بعضها" ثم سلمها "انفسخ" العقد "في الماضي ويثبت الخيار" في الباقي كما لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ولا يبدل زمان بزمان "ولو قدرت" أي الإجارة "بالعمل" كأن أكرى دابة للركوب إلى بلد فلم يسلمها حتى مضت مدة يمكن فيها المضي "لم تنفسخ" لأنها متعلقة بالمنفعة لا بالزمان ولم يتعذر استيفاؤها "كالتي في الذمة" فإنها لا تنفسخ فيما إذا لم يسلم ما تستوفى منه المنفعة حتى مضت مدة يمكن فيها تحصيل تلك المنفعة لأنه دين تأخر إيفاؤه "ولا يثبت فيها" أي الإجارة فيما إذا لم يسلم العين حتى مضت مدة يمكن فيها ما ذكر "خيار" كما لا خيار للمشتري إذا امتنع البائع من تسليم المبيع مدة ثم سلمه.

"فصل: لو أجر البطن الأول" مثلا من الموقوف عليهم "الوقف مدة" من البطن الثاني أو من غيره "ثم مات" قبل تمامها وكل بطن له النظر مدة استحقاقه (¬١) "انفسخت" أي الإجارة بمعنى أنا نتبين بطلانها "لا فيما مضى" من المدة لأن المنافع بعد موته لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة إذ البطن الثاني لا يتلقى من الأول بل من الواقف فلا ينفذ تصرفه في حق من بعده "ولا تنفسخ إجارة الناظر بموته (¬٢) " ولا بموت غيره من البطون لأنه ناظر للجميع (¬٣).

"فرع وإن أجر الولي الطفل أو ماله مدة يبلغ في أثنائها بالسن بطلت"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 452 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.