Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 453

  1. كتاب الإجارة
  2. في الطوارئ الموجبة للفسخ و الانفساخ
  3. القسم الثاني: ما يقتضي الانفساخ

إجارته بمعنى أنا نتبين بطلانها "في الزائد" على مدة البلوغ به لانقطاع ولايته عنه فيه نعم إن بلغ سفيها (¬١) لم تبطل لبقاء الولاية عليه ويؤخذ مما ذكره كأصله أن الصبي لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الإسنوي (¬٢).

"فلو بلغ فيها بالاحتلام (¬٣) لم تنفسخ في الزائد" على مدة البلوغ به لأنه كان وليا حين تصرفه وقد بناه على المصلحة فليلزم كما لو زوجه أو باع ماله وفارقت ما قبلها بأن بلوغه بالسن له أمد معلوم فالمؤجر مقصر بالزيادة عليه بخلاف بلوغه بالاحتلام واستشكلت بالانفساخ في مسألة البطن الأول ويجاب بأن تصرف البطن الأول إنما هو بإذن الواقف وقد قصره على شيء فلا يتجاوزه بخلاف تصرف الولي "ولا خيار له" إذا بلغ كما لو زوج بنته ثم بلغت لا خيار لها "وإفاقة المجنون (¬٤) " الذي أجر الولي ماله "كالبلوغ بالاحتلام" فلا تنفسخ في الزائد.

"فصل: وإن أجر عبده ثم أعتقه (¬٥) " في مدة الإجارة "نفذ" عتقه لأن إعتاق المغصوب والآبق نافذ فهذا أولى ولا تنفسخ الإجارة (¬٦)؛ لأنه أزال ملكه عن المنافع مدتها قبل عتقه فالإعتاق إنما يتناول ما كان ملكا له ولأنه أجر ملكه ثم طرأ ما يزيله فأشبه ما إذا أجر ثم مات "ولم يثبت للعبد خيار" بعتقه لأن سيده تصرف في خالص ملكه فلا ينقض "ولا رجوع" له على السيد "بأجرة" لما بعد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 453 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.