Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 454

  1. كتاب الإجارة
  2. في الطوارئ الموجبة للفسخ و الانفساخ
  3. القسم الثاني: ما يقتضي الانفساخ

عتقه لأنه تصرف في منافعه حين كانت مستحقة له بعقد لازم فصار كما لو زوج أمته واستقر مهرها ثم عتقت لا ترجع -. بشيء لما يستوفيه الزوج بعد العتق "ولا نفقة" له "على السيد" لانتفاء موجبها.

"وينفق" عليه "من بيت المال" حتى تنقضي المدة كسائر الأحرار العاجزين لا من مال سيده "فلو فسخ فيها" أي في المدة "المستأجر" الإجارة "بعيب" ظهر بالعبد بعد عتقه "ملك" العتيق "منافع نفسه" لأنه صار مستقلا وقيل هي للسيد وترجيح الأول (¬١) من زيادة النووي (¬٢)، ويفارق نظيره الآتي في صورة البيع قبيل فصل فيه مسائل من أنها للبائع وإن شرك بينهما المتولي في البناء الآتي ثم وأخذ منه الإسنوي ترجيح أنها للسيد بأن العتق (¬٣) لما كان متقربا به والشارع متشوقا إليه كانت منافع العتيق له نظرا لمقصود المعتق من كمال تقربه بخلاف البيع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 454 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.