Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 457

  1. كتاب الإجارة
  2. في الطوارئ الموجبة للفسخ و الانفساخ
  3. القسم الثاني: ما يقتضي الانفساخ

المدة "وللمشتري الخيار" في فسخ البيع "إن جهل" الإجارة (¬١) بخلاف ما إذا علمها نعم لو قال علمتها ولكن ظننت أن لي أجرة ما يحدث على ملكي من المنفعة فأفتى الغزالي (¬٢) بثبوت الخيار له إن كان ممن يشتبه عليه ذلك والشاشي بالمنع قال الزركشي والأول أوجه لأنه مما يخفى "ولو فسخت" أي الإجارة "بعيب أو إقالة" أو عرض ما تنفسخ به "فالمنفعة" لبقية المدة تثبت "للبائع (¬٣) " لا للمشتري لأنه لم يملك منافع تلك المدة ولأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله والتصريح بالترجيح من زيادته (¬٤)، وخالف البلقيني (¬٥) فصحح تبعا لابن الحداد أنها للمشتري لأن المنافع تعود لمالك الرقبة.

"فصل: فيه مسائل تتعلق بالباب الأول" لو "ألزم ذمته نسج ثوب على أن ينسجه بنفسه لم يصح التزامه" لأنه غرر (¬٦) فإنه ربما يموت قبل النسج فأشبه السلم في شيء معين.

"والأجرة في الإجارة" إن كانت نقدا تكون "من نقد بلد العقد" كنظائره قال الأذرعي فلو عقد ببادية نائية عن العمران فهل يعتبر نقد أقرب البلاد إليها أو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 457 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.