كتاب الجعالة
بتثليث الجيم كما قاله ابن مالك وغيره واقتصر الجوهري وغيره على كسرها (¬١) وهي - لغة - اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء وكذا الجعل والجعيلة - وشرعا - التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ [يوسف: ٧٢] وكان معلوما عندهم كالوسق وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد ما يؤيده وهو هنا خبر الذي رقاه الصحابي (¬٢) بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري (¬٣) وهو الراقي كما رواه الحاكم وقال صحيح (¬٤) على شرط مسلم (¬٥) والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم وأيضا الحاجة قد تدعو إليها (¬٦) فجازت كالمضاربة والإجارة.