"وأركانها أربعة: الأول: الصيغة الدالة على الإذن في العمل (¬١) بعوض (¬٢) يلتزمه" لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب كالإجارة فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شيء (¬٣) له وإن كان معروفا برد الضوال لعدم الالتزام له بشيء فوقع عمله تبرعا ودخل العبد في ضمانه كما جزم به الماوردي وقال الإمام فيه الوجهان في الأخذ من الغاصب بقصد الرد إلى المالك والأصح فيه
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 467
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 467 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2924)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.