الضمان ولا يلزم من جواز الرد عدم الضمان "ولا يشترط القبول" لفظا (¬١) لما فيه من التضييق في محل الحاجة وعليه قال القمولي لو قال لغيره: إن رددت عبدي فلك دينار فقال أرده بنصف دينار فالوجه القطع باستحقاق الدينار (¬٢) وقد ينقدح فيه خلاف كما في الخلع (¬٣).
والصيغة "كقوله من رد عبدي أو عبد فلان فله كذا (¬٤) " واحتمل إبهام العمل لأنه ربما لا يهتدي القائل إلى تعيين الراغب "فإن رده من سمعه لا غيره استحق" الجعل (¬٥) "على القائل" (¬٦) لأنه الملتزم له سواء أسمعه بواسطة أم بدونها نعم لو قال إن رد عبدي من سمع ندائي فله كذا فرده من علم بندائه ولم يسمعه لم يستحق شيئا وإن عمل طامعا قاله الماوردي وليس التزام غير المالك هنا كالتزام الثمن في بيع غيره والثواب على هبة غيره لأنهما عوضا تمليك فلا يتصور وجوبهما على غير من حصل له الملك وليس الجعل عوض تمليك واستشكل
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 468 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2925)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.