الركن "الرابع: الجعل يشترط" وفي نسخة " ويشترط " "كونه معلوما كالأجرة" في الإجارة "فلو كان مجهولا" كثوب "أو خمرا أو مغصوبا فأجرة المثل" تجب لفساد العقد بجهل الجعل أو بنجاسة عينه أو بعدم القدرة على تسليمه كما في الإجارة ووجه فساده بالجهل أنه لا حاجة إلى احتماله فيه كالإجارة بخلافه في العمل والعامل، ولأنه لا يكاد يرغب في العمل مع جهله بالجعل فلا يحصل مقصود العقد ويستثنى من ذلك مسألة العلج وستأتي في السير "فإن قال من رده فله ثيابه - وهي معلومة (¬١) - استحقها، أو مجهولة فأجرة المثل" وحذف قول أصله نقلا عن المتولي ولو وصفها بما يفيد العلم استحقها لقول الإسنوي فإنه خلاف الصحيح فقد تقرر في البيع والإجارة (¬٢) وغيرهما أن الشيء المعين لا يغني وصفه عن رؤيته وحينئذ فله أجرة المثل انتهى والأوجه قول الأصل وبه جزم في الأنوار ويفرق بأن تلك العقود (¬٣) عقود لازمة بخلاف الجعالة فاحتيط لها ما لم يحتط للجعالة "وكذا" يستحق أجرة المثل "لو قال" من رده "فله ربعه" مثلا وقيل يستحق المشروط (¬٤)، والترجيح من زيادته (¬٥)، وقرب الرافعي ذلك من استئجار المرضعة بحر من الرقيق الرضيع بعد الفطام ولم يرتضه ابن الرفعة قال: لأن
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 472
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 472 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2932)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.