Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 473

  1. كتاب الجعالة
  2. أركانها
  3. الركن الرابع: الجعل

الأجرة المعينة تملك بالعقد فإذا جعلت جزءا من الرقيق بعد الفطام اقتضى عدم الملك في الحال أو تأجيله وكلاهما ممتنع وهنا إنما يحصل الملك بعد تمام العمل فلا مخالفة لمقتضى العقد فلا وجه إلا الصحة إن علم بالعبد ومكانه (¬١) وإلا فيظهر أنه موضع الخلاف ويكون مأخذه أن العبرة في هذا العقد بحاله أو بحال الرد كما ذكرنا فيما إذا تغير النقد ا هـ ومقتضاه عدم الصحة وحاصل كلامه أنه خصص كلام الرافعي ونازعه في المأخذ.

"فصل" لو "قال: من رد عبدي من بلد كذا فله دينار فرده" سامع "من نصف الطريق" المتساوية سهولة وحزونة "استحق النصف" من الجعل أو من ثلثها استحق الثلث لأن كل الجعل في مقابلة العمل فبعضه في مقابلة البعض "أو" قال من رد "العبدين من كذا فله دينار فردهما" سامع "من نصف المسافة (¬٢) " المتساوية سهولة وحزونة "أو" رد "أحدهما" من جميعها "استحق النصف" عملا بالتوزيع على العمل "أو" قال لاثنين "إن رددتما العبدين" فلكما كذا "فردهما واحد" منهما "فله النصف أو رد" أحدهما "واحدا" من العبدين "فله الربع" بذلك فيهما "أو" رد العبد "من" مكان "أبعد" مما عين "فالزائد هدر" لا جعل له لعدم التزامه.

قال السبكي: ولو قال: أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينهما (¬٣) على الأقرب عندي. "وإن قال لزيد رده ولك كذا فأعانه آخر" في رده بعوض أو مجانا "فالكل لزيد" فقد يحتاج للمعاونة (¬٤)، وغرض الملتزم العمل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 473 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.