بأي وجه أمكن فلا يحمل على قصر. العمل على المخاطب "ولا شيء للمعاون إلا إن التزم له زيد أجرة" فيستحقها "وإن عمل الآخر" أي المعاون "لنفسه أو للمالك" (¬١) أو مطلقا فيما يظهر (¬٢) "فلا شيء له ولزيد النصف" إن استويا عملا لأنه عمل نصف العمل وقوله " لنفسه " من زيادته قال في الأصل ولو شاركه اثنان في الرد - فإن قصدا إعانته - فله تمام الجعل - أو العمل للمالك - فله ثلثه، أو واحد إعانته والآخر العمل للمالك فله ثلثاه وهذا معلوم مما ذكره المصنف.
"وإن قال: من يرد عبدي فله دينار فرده اثنان اقتسماه" لأنهما يوصفان بالأولية في الرد "وإن قال لكل من ثلاثة: رده ولك دينار فردوه فلكل" منهم "ثلثه" وفي نسخة ثلث ما شرط له "توزيعا على الرءوس". قال في الأصل قال المسعودي هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم: أعنت صاحبي فلا شيء له ولكل منهما نصف ما شرط له، واثنان منهم: أعنا صاحبنا فلا شيء لهما وله جميع المشروط "فإن شاركهم رابع فلا شيء له فإن" كان "قصد المالك" بالعمل "أو قصد أخذ الجعل منه فلكل من الثلاثة ربع" من المشروط "فإن أعان أحدهم فللمعاون" بفتح الواو "النصف وللآخرين النصف" لكل منهما الربع "أو" أعان "اثنين منهم فلكل منهما ربع وثمن" من المشروط "وللثالث ربع" منه وإن أعان الجميع فلكل منهم الثلث كما لو لم يكن معهم غيرهم صرح به الأصل.
"فإن شرط" المالك "لأحدهم" جعلا "مجهولا" كثوب مع شرطه لكل من