حواليها من الخلاء المتصل بها "حريم" لها أو لا "وجهان" كلام الأصل يميل إلى ترجيح (¬١) الأول ونقله ابن الرفعة عن النص والزركشي عن الأكثرين (¬٢)، وعلى الثاني لو أراد محي أن يبني بجنبها لم يلزمه أن يبعد عن فنائها "لكن يمنع من حفر بئر بقربها و" من سائر "ما يضر بها" كإلصاق جداره أو زبله بها لأنه تصرف بما يضر ملك غيره. "وحريم البئر" المحفورة في الموات "مطرح ترابها" وسائر ما يخرج منها "ومتردد النوازح" (¬٣) منها من آدمي أو بهيمة "ومجتمع" الماء لسقي "الماشية" والزرع من حوض ونحوه "والتقدير" في كل ذلك غير محدود بل "بالحاجة" أي بحسبها وحمل الشافعي ﵀ اختلاف روايات الحديث في التحديد على اختلاف القدر المحتاج إليه بذلك يقاس حريم النهر المحفور في الموات "وحريم" بئر "القناة (¬٤) ما ينقص ماؤها أو ينهار" أي يسقط "ترابها بحفر" في جانبها (¬٥)، بخلاف نظيره الآتي فيما لو حفر بملكه بئرا لسبق ملكه على الحفر بخلاف الموات فإنه إنما يملك بفراغ العمل ثم ما عد حريما محله إذا
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 486
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 486 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2947)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.