Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 493

  1. كتاب إحياء الموات
  2. في الأرض الموات

به الزريبة لو قصدها وهذا احتمال للإمام ذكره الأصل، ثم قال ومخالفته لكلام الأصحاب صريحة لما فيه من الاكتفاء بأدنى العمارات أبدا فما لا يفعله عادة إلا المتملك كبناء الدار واتخاذ البستان يفيد الملك، وإن لم يقصد (¬١)، وما يفعله المتملك وغيره كحفر بئر في موات وكزرع قطعة منه اعتمادا على ماء السماء إن انضم إليه قصدا أفاد الملك، وإلا فلا.

"فصل": في الحمى "للإمام ونائبه" أي لكل منهما "أن يحمي (¬٢) لخيل الجهاد" والضوال "ومواشي الصدقة (¬٣) والضعفاء" العاجزين عن النجعة "مواتا" لترعى فيه بأن يمنع الناس من الرعي فيه حيث "لا يضيق على الناس" بأن يكون قليلا من كثير بحيث يكفي بقية الناس؛ "لأنه ﷺ حمى النقيع لخيل المسلمين". رواه ابن حبان في صحيحه (¬٤). وقال في الأصل حماه لإبل الصدقة ونعم الجزية (¬٥) وخيل المجاهدين، والأولان مدرجان في الخبر وخرج بالإمام ونائبه أي في الحمى غيرهما ولو كان عاملا للزكاة فليس له أن يحمي وبما بعده ما إذا حمى لنفسه فلا يجوز إلا للنبي ﷺ وإن لم يقع وعليه يحمل خبر البخاري: "لا حمى إلا لله ولرسوله" (¬٦) وسيأتي ذلك في النكاح "وحمى رسول الله ﷺ لا يغير (¬٧) ولو استغني عنه" لأنه نص وهو لا ينقض بالاجتهاد "فمن بنى فيه، أو زرع" أو غرس "قلع ويغير حمى غيره" من الأئمة رعاية "للمصلحة" بأن ظهرت فيه بعد ظهورها في الحمى وليس من نقض الاجتهاد بالاجتهاد "لكن لا يحيى بغير إذن الإمام" لما فيه من الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه فإن أحيي بإذنه ملكه المحيي وكان الإذن في الإحياء نقضا، أو بغير

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 493 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.