"بنائه (¬١) " أو غراسه الذي بناه، أو غرسه فيها "صح" لأن كلا منهما مملوك يمكن الانتفاع به في الجملة مع بقاء عينه سواء أكان الوقف في الأخيرة قبل انقضاء المدة أم بعده كما صرح به ابن الصلاح (¬٢).
وما ذكر من صحة وقف ما لم يره يقتضي صحة وقف الأعمى ومسألة الموصى بمنفعته مدة من زيادته وصرح بها الرافعي وخرج بها وقف الموصى بمنفعته أبدا أو مطلقا فلا يصح إذ لا منفعة فيه؛ لأنها مستحقة للموصى له. "فإن قلع" البناء أو الغراس "بقي وقفا" كما كان إن نفع "فلو لم ينفع فهل يصير" ملكا "للواقف أو للموقوف عليه؟ وجهان" قال الإسنوي والصحيح غيرهما (¬٣) وهو شراء عقار، أو جزء من عقار وهو قياس النظائر المذكورة في آخر الباب وذكر الأذرعي نحوه فقال يقرب أن يقال يباع ويشترى بثمنه من جنسه ما يوقف مكانه "وأرش" النقص الحاصل بقلع البناء أو الغراس "الموقوف كالوقف" أي يسلك له مسلكه فيشترى به شيء ويوقف على تلك الجهة.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 519 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2982)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.