مكة وهو مستثنى من قولهم لا يصح الوقف (¬١) على الوحوش ولا على الطيور المباحة.
"فرع: ولو وقف على نفسه (¬٢)، أو على الفقراء على أن يأخذ معهم" من ريع الوقف "لم يصح" أما في الأولى فلتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه؛ لأنه حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل وأما في الثانية فللشرط الفاسد وأما قول عثمان ﵁ في وقفه بئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين فليس على سبيل الشرط بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه والشرب من بئر وقفها والانتفاع بكتاب وقفه للقراءة "فلو وقف على المسلمين، أو" على "الفقراء فافتقر فله التناول" معهم؛ لأنه لم يقصد نفسه وإنما وجدت فيه الجهة التي وقف عليها وكالفقراء العلماء ونحوهم إذا اتصف بصفتهم وأفهم تعبيره كغيره
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 522 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2985)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.