بالفاء (¬١) أنه لو كان فقيرا حالة الوقف لا يأخذ منه لكن قضية كلام الخوارزمي أنه يأخذ (¬٢)، وصححه السبكي وغيره "ولو شرط لنفسه النظر بأجرة المثل صح (¬٣) "؛ لأن استحقاقه لها من جهة العمل لا من جهة الوقف فإن شرط النظر بأكثر منها لم يصح الوقف؛ لأنه وقف على نفسه قال الماوردي والروياني ولو وقف وقفا ليحج عنه منه جاز ولا يكون وقفا على نفسه لأنه لا يملك شيئا من غلته فإن ارتد لم يجز صرفه في الحج وصرف إلى الفقراء (¬٤) فإن عاد إلى الإسلام أعيد الوقف إلى الحج عنه "ولو وقف على أحد هذين لم يصح" لعدم تعين الموقوف عليه.
"القسم الثاني: غير المعين وهو الجهة العامة" كالفقراء، والمساكين "فإن كان" أي غير المعين "معصية كالسلاح للقطاع" أي كوقف السلاح على قطاع الطريق ووقف كتب التوراة أو الإنجيل "والوقف على الكنائس" التي للتعبد "لم يصح (¬٥) ولو" كان الوقف "من ذمي" لأنه أعانة على معصية، وسواء فيه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 523 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2986)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.