إنشاء الكنائس وترميمها، منعنا الترميم، أو لم نمنعه (¬١)، وقيده ابن الرفعة بمنعه قال السبكي وهو وهم فاحش لاتفاقهم على أن الوقف على الكنائس باطل، وإن كانت قديمة قبل البعثة فإذا لم نصحح الوقف عليها وعلى قناديلها وحصرها فكيف نصححه على ترميمها "فنبطله" أي الوقف على كنائس أهل الذمة "إن ترافعوا إلينا" وإن أنفذه حاكمهم "لا ما وقفوه قبل المبعث" على كنائسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث نقرها "أو" كان "قربة" أي جهة يظهر فيها القربة "كالوقف على المساكين صح" لعموم أدلة الوقف "ويصح على من يملك" وإن لم تظهر فيه قربة "كالأغنياء" لأن المرعي في الوقف على الجهة التمليك كما في المعين والوصية لا جهة القربة "إلا أن تضمن إعانة على المعصية كاليهود و" سائر "الفساق (¬٢) " كقطاع الطريق فلا يصح الوقف عليهم وهذا ما قال الأصل فيه: "إنه الأحسن" (¬٣) بعد قوله: "الأشبه بكلام الأكثرين صحة الوقف عليهم (¬٤) كالأغنياء".
"فصل: لو وقف على سبيل البر أو الخير، أو الثواب فليعط أقرباء
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 524 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2987)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.