الواقف، ثم" إن لم يوجد فليعط "أهل الزكاة" غير العاملين، والمؤلفة أخذا مما يأتي "أو" وقف "على سبيل الله فالغزاة (¬١) الذين هم أهل الزكاة" يعطون "فإن جمع بين سبيل الله وسبيل البر" أو سبيل الثواب كما عبر به الأصل "وسبيل الخير فثلث" يعطى "للغزاة وثلث لأقاربه" أي الواقف "وثلث لباقي أصناف الزكاة غير العاملين، والمؤلفة (¬٢) " وخالف هذا ما مر؛ لأن كلا من اللفظين الأخيرين عند انفراده ينصرف إلى الأقارب فإذا جمع بينهم أشعر بتغايرهما فحمل كل منهما على غير ما حمل عليه الآخر كما في لفظي الفقير والمسكين ويصح الوقف على أكفان الموتى ومؤنة الغالين والحفارين وعلى شراء الأواني لمن تكسرت عليه صرح به الأصل قال ابن الرفعة في غير الأخيرة لكن الذي يظهر (¬٣) أن ذلك يصرف لمن لم يجب ذلك في ماله (¬٤)، "أو وقف على الفقهاء فمن حصل في علم الفقه شيئا" يهتدي به إلى الباقي "وإن قل (¬٥) " يعطى "أو" على "المتفقهة فالمشتغل به" أي بالفقه مبتدئه ومنتهيه يعطى "أو" على "الصوفية فالنساك الزاهدون" أي فيعطى المشتغلون بالعبادة في غالب الأوقات المعرضون عن الدنيا "وإن ملك أحدهم دون النصاب ولا" عبارة أكثر نسخ الأصل أو لا "يفي دخله بخرجه ولو خاط ونسج أحيانا في غير حانوت
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 525
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 525 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2988)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.