Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 527

  1. كتاب الوقف
  2. في أركانه و شروطه
  3. الطرف الأول: في أركانه

مسجد كذا لا يصح حتى يبين جهة مصرفه، وطريقة الجمهور تخالفه انتهى وقد جرى المصنف فيه على الصحة كما سيأتي فالمعتمد هنا الصحة أيضا (¬١).

"الركن الرابع: الصيغة ويشترط" لصحة الوقف "اللفظ" كالعتق بل أولى وكسائر التمليكات وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة وكتابته مع نيته بل وكتابة الناطق مع نيته كالبيع بل أولى "وصريحه: الوقف والتحبيس والتسبيل" أي المشتق منها ك وقفت كذا، أو حبسته، أو سبلته أو أرضي موقوفة، أو محبسة أو مسبلة لكثرة استعمالها واشتهارها فيه شرعا وعرفا "وقوله حرمت وأبدت داري للمساكين" أو داري محرمة أو مؤبدة "كناية" لأن التحريم والتأبيد لا يستعملان مستقلين، وإنما يؤكد بهما شيء من الألفاظ المتقدمة. "والصدقة" أي اللفظ المشتق منها "صريح إن وصفت بلفظ مما سبق" كقوله تصدقت بهذا صدقة موقوفة، أو محبسة أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة "أو" وصفت "بحكم" من أحكام الوقف "كلا" أي كقوله تصدقت بهذا صدقة لا "تباع ولا توهب" لانصرافه إلى ذلك عن التمليك المحض الذمي اشتهر استعماله فيه وتعبيره كأصله وغيره بالواو محمول على التأكيد بقرينة المعنى وإلا فأحد الوصفين كان كما رجحه الروياني وغيره وجزم به ابن الرفعة قال السبكي (¬٢): وقياسه الاكتفاء بقوله لا يورث، وإنما ألحق ذلك بالصريح، مع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 527 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.