Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 530

  1. كتاب الوقف
  2. في أركانه و شروطه
  3. الطرف الأول: في أركانه

ظاهر نصوص الشافعي (¬١)، واختاره جماعة منهم النووي في الروضة في السرقة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي وعلله ابن الصلاح بأن الملك فيه يزول إلى الله تعالى كالعتق يعني ينفك عن اختصاص الآدميين وقول المصنف من زيادته "فقط" أي دون البطن الثاني وما بعده يغني عنه قوله.

"وأما الثاني" وما بعده "فلا يشترط إلا عدم ردهم" لا قبولهم؛ لأن استحقاقهم لا يتصل بالإيجاب قال الرافعي وتبعه النووي الأحسن ما ذكره المتولي؛ بناء ذلك على كيفية تلقيهم الوقف فإن قلنا يتلقونه من الواقف وهو الأصح اشترط قبولهم، وإن لم يتصل استحقاقهم بالإيجاب كما في الوصية، أو من البطن الأول فلا كالميراث قال السبكي: الذي يتحصل من كلام الشافعي (¬٢)، والأصحاب أنه لا يشترط قبولهم، وإن شرطنا قبول البطن الأول وأنه يرتد بردهم كما يرتد برد الأول على الصحيح فيهما وهذا أولى مما استحسنه الرافعي (¬٣) "فإن ردوا فمنقطع الوسط" التصريح بهذا من زيادته "فإن رد الأول بطل" الوقف قطعا كالوصية (¬٤)، والوكالة فلو رجع بعد الرد لم يعد له وقول الروياني يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره مردود كما بينه الأذرعي (¬٥)، أما لو وقف على جهة عامة أو مسجد، أو نحوه فلا يشترط فيه القبول لتعذره قال الرافعي لم يجعلوا الحاكم نائبا في القبول كما جعلوه نائبا عن المسلمين في استيفاء القود

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 530 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.