Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 531

  1. كتاب الوقف
  2. في أركانه و شروطه
  3. الطرف الأول: في أركانه

والأموال ولو صاروا إليه لكان قريبا وأجيب بأن تلك نيابة في الاستيفاء، والحفظ وللإمام ولاية على أهل الرشد فيه وهنا في التملك وليس للإمام هذه الولاية عليهم وبأن استيفاء ما ذكر لا بد له من مباشر فلذلك جعل نائبا فيه بخلاف هذا.

"وقوله: جعلته للمسجد كناية تمليك" لا وقف، ولفظ " كناية " من زيادته وبه صرح الرافعي في باب الهبة "فيشترط قبول القيم وقبضه" كما لو وهب شيء لصبي ومن هنا علم أنه لا يشترط قبض الموقوف.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 531 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.