الصدقة على الأقارب أفضل لما فيه من صلة الرحم فعلم أنه لا يعود ملكا؛ لأن وضع الوقف على الدوام، ولأنه صرف ماله إلى جهة قربة فلا يرجع ملكا كما لو نذر هديا إلى مكة فرده فقراؤها "ويختص به" وجوبا كما صرح به الخوارزمي وغيره (¬١) "فقراؤهم" لأن القصد القربة والثواب "وسنوضح الأقرب" وما يتعلق به "إن شاء الله تعالى في الوصية له" فإن عدمت أقاربه، أو كان الواقف الإمام ووقف من بيت المال صرف الريع إلى مصالح المسلمين وعليه نص البويطي في الأولى وقال سليم الرازي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم فيها يصرف إلى الفقراء، والمساكين وقياس اعتبار بلد المال في الزكاة اعتبار بلد الوقف حتى يختص بفقرائه (¬٢) ومساكينه قاله الزركشي.
"الشرط الثاني: التنجيز: فإن علقه" كوقفت داري إذا جاء رأس الشهر، أو قدم فلان "بطل" كالهبة ومحله فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه ك جعلته مسجدا إذا جاء رمضان فينبغي صحته ذكره ابن الرفعة (¬٣). "وإن وقف على من سيولد" له مثلا "أو" على "مسجد سيبنى، أو على وارثه في المرض ولم تجز الورثة" وقفه "أو على زيد، ورده، ثم على الفقراء" الأولى قول أصله " على
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 532 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2996)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.