زيد، ثم على الفقراء فرده زيد " "فهو منقطع الأول وهو باطل" لانقطاع أوله وصحح في تصحيح التنبيه الصحة فيما عدا الرد عملا بتفريق الصفقة، والمعروف كما في المهمات الأول "ومنقطع الوسط ك وقفت على زيد ثم على العبد نفسه، ثم الفقراء جائز" كمنقطع الآخر "فيصرف في الوسط" أي بعد انقطاع الأول "لأقرباء الواقف" مثل ما مر في منقطع الآخر "فإن قال" وقفته "على زيد، ثم على رجل، ثم" على "الفقراء فهو بعد زيد للفقراء" لا لأقرب الناس إلى الواقف لعدم معرفة أمد الانقطاع وهذا أخذه من تفريع الأصل له على القول بصحة منقطع الأول.
"الشرط الثالث: الإلزام" للوقف "فمتى شرط الخيار فيه" لنفسه، أو لغيره (¬١) "أو" شرط "عوده إليه (¬٢) بوجه ما" كأن شرط أن يبيعه "بطل" كالعتق والهبة لكن أفتى القفال (¬٣) بأن العتق لا يبطل بذلك؛ لأنه مبني على الغلبة والسراية ذكر ذلك الأصل (¬٤)، قال السبكي: وما اقتضاه كلامه من بطلان العتق غير معروف "وكذا" يبطل "لو شرط" لنفسه "أن يزيد" فيه "أو ينقص" منه "من شاء، أو يقدم ويؤخر" من شاء إذا وضع الوقف على اللزوم.
"فصل: لو شرط أن لا يؤجر الوقف" أصلا (¬٥)، أو أكثر من سنة مثلا "صح" الوقف "ولزم الشرط (¬٦) " كسائر الشروط المتضمنة للمصلحة، والظاهر