Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 534

  1. كتاب الوقف
  2. في أركانه و شروطه
  3. الطرف الثاني: في شروطه

كما في المطلب (¬١) جواز الإعارة أفتى ابن الصلاح بأنه إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ولا يورد عقد على عقد فخرب ولم تمكن عمارته إلا بإيجاره سنين يصح إيجاره سنين (¬٢) بعقود متفرقة؛ لأن المنع حينئذ يفضي إلى تعطيله وهو مخالف لمصلحة الوقف ووافقه السبكي والأذرعي إلا في اعتبار التقييد بعقود متفرقة فرداه عليه وقالا ينبغي الجواز في عقد واحد (¬٣)، قلت بل الذي ينبغي ما أفتى به ابن الصلاح؛ لأن الضرورة تتقدر بقدرها "ولو وقف مسجدا، أو مقبرة على الشافعية، أو الحنفية" مثلا "صح وتخصص" بهم "كالمدارس" والربط رعاية للشرط وقطعا للنزاع في إقامة الشعائر.

"الشرط الرابع: بيان المصرف (¬٤)، وإذا لم يبينه" كأن قال: وقفت هذا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 534 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.