Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 539

  1. كتاب الوقف
  2. في أحكام الوقف
  3. الطرف الأول: في أحكامه اللفظية

كان الترتيب لهم دونه.

"فرع: وإن جمعهم بالواو" كأن قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي "ثم قال ومن مات" منهم "فنصيبه لولده فمات أحدهم اختص ولده بنصيبه وشارك الباقين" فيما عداه "ولو قال" وقفت "على أولادي أو بني، أو بناتي لم يدخل" معهم "أولادهم (¬١) " لعدم صدق اللفظ عليهم حقيقة إذ يقال فيهم ليسوا أولاده بل أولاد أولاده (¬٢)، فإن قلت هلا قيل بدخولهم على قاعدة الشافعي في استعماله اللفظ في حقيقته ومجازه قلنا شرطه إرادة المتكلم له وكلامنا هنا عند الإطلاق "فإن لم يكن" للواقف "غيرهم حمل اللفظ عليهم" لوجود القرينة وصيانة لكلام المكلف عن الإلغاء فلو حدث له ولد فالظاهر الصرف له (¬٣) لوجود الحقيقة وإنه يصرف لهم معه كالأولاد في الوقف عليهم ويحتمل خلافه.

"ولو وقف على البنين، والبنات دخل" معهم "الخنثى" لأنه لا يخرج عنهم والاشتباه إنما هو في الظاهر لكنه إنما يعطى المتيقن فيما إذا فوضل بين البنين، والبنات ويوقف الباقي إلى البيان لا إن وقف "على أحدهما" فلا يدخل لاحتمال أنه من الصنف الآخر. قال الإسنوي وهذا يوهم أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات وهو غير مستقيم لأنا لا نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث وقد صرح به ابن المسلم (¬٤). "ولو قال" وقفت "على بني تميم دخل نساؤهم" أي بنات تميم؛ لأنه يعبر به عن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 539 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.