Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 540

  1. كتاب الوقف
  2. في أحكام الوقف
  3. الطرف الأول: في أحكامه اللفظية

القبيلة بخلاف العكس "ولا يدخل" مع المذكورين الولد "المنفي" لخروجه عن كونه ولدا "حتى يستلحق" فيدخل والظاهر أنه يستحق من الريع الحاصل قبل استحقاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي "والنسل والعقب والذرية وأولاد الأولاد" أي كل منها "يشمل أولاد البنين، والبنات" وإن بعدوا في غير الأخيرة لصدق اللفظ عليهم قال تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ﴾ [الأنعام: ٨٤] إلى أن ذكر عيسى وليس هو إلا ولد البنت.

"وكذا الحمل" مشمول لكل منها لصدق الاسم عليه فيوقف نصيبه "إلا في الأخيرة" (¬١) وهي أولاد الأولاد فلا يشمله "لأنه" قبل انفصاله "لا يسمى ولدا لكنه يأخذ من ثمرة خرجت بعد الانفصال" (¬٢) كما في الولد الحادث علوقه بعد الوقف "وإن قال" وقفت "على من ينسب إلي من أولاد أولادي لم يدخل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 540 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.